لكن لو افترضنا أن كافراً عرف القبلة حال كفره، ثم أسلم فأخبر بعد إسلامه، يعني بعد أن انتقل عن البلد، أنت تصور كافر في بلد كفار، ويعرف جهة هذا البلد، ثم انتقل إلى بلد آخر فأسلم، فاتصل عليه من بلده الأصلي، وقيل له: أين جهة القبلة؟ قال: جهة القبلة وين أنت الحين؟ قال: أنا في المحل الفلاني، قال: حط كذا على يمينك، وكذا على يسارك وصل، هو يعرف القبلة حال كفره، ثم أدى هذه المعرفة بعد إسلامه، يصح قياساً على روايته وإلا لا؟ نعم هناك فرق بين التحمل والأداء، يعني في حال التحمل لا يشترط الإسلام ولا الثقة ولا البلوغ، فيتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصبي، لكن في حال الأداء لا يقبل إلا بعد استيفاء الشروط، ولا روايته ولا شهادته، تقبل شهادة الكافر المشرك في الوصية في السفر؛ لأنه ليس بموضع أمانة، وإذا ردت شهادة الفاسق، ورد خبر الفاسق فلئن يرد خبر الكافر من باب أولى.
طالب: شهادته على مثله يا شيخ؟
يفرقون بين الشهادة للشخص والشهادة على الشخص.
طالب: لا، عليه.
افترض أنه كافر شهد على أبيه أو على ابنه، فاسق شهد على أبيه أو على ابنه، هذا مثل اعترافه على نفسه يقبل، لكن ما يقبل على غيره إلا بعد توافر الشروط.
الصغير أهل العلم قد يقبله منهم من يقبله إذا كانت القضايا بينهم بين الصغار قبل أن يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا أثر عليهم، وأما هم في مكانهم فبراءتهم تدل على صدقهم.
طالب: أحسن الله إليك لما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على اليهوديين ألم يقمه بشهادة اليهود عليهم؟
اليهوديين لما أحضر التوراة؟
طالب: لما أقام الحد على هذين بوصفهما زانيين.
إيه، لكنهما ما أنكرا الزنا، لكن أنكرا الرجم.
طالب: إيه، لكن الكلام على إقامة الحد عليهم؟
إقامة الحد بشرعهم الموافق لشرعنا.
طالب: لكن أليس بشهادة أهل ملتهم عليهم بالزنا؟
لا، هم ما أنكروا، شهد عليهم أهل ملتهم واعترفوا، لكن الخلاف في الحد ما هو؟ هل يسودون؟ هل يشهر بهم؟ هل كذا؟ "إنا لا نجد الرجم" فلما بحثوا وجدوا فرجموا، ما أنكروا الزنا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
اتجاه من أمر لأمر، هو يعرف أنك تسأله لأمر دين وإلا أمر دنيا؟