هذه انتهينا المسألة على قول من يقول: إن المأموم لا تلزمه قراءة انتهينا هذا لا فاتحة ولا غير الفاتحة، إذا كان العاجز حقيقة وجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وجه إلى هذا، فهل يقرأ أو يقول هذه الأذكار خلف الإمام باعتبار أن البدل له حكم المبدل؟ أو نقول: لا تفعل إلا بأم الكتاب؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً قولهم: البدل له حكم المبدل أغلبي وإلا كلي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم اللي يظهر أنه أغلبي وليس بكلي، ولا يلزم أن يكون له حكم المبدل من كل وجه، فالتيمم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه، فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة على القول أن المأموم يقرأ خلف الإمام وهو المرجح، لا يأتي بهذه الأذكار خلف الإمام، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ، إذا قرأ فأنصتوا، يشمله هذا، ولا تفعلوا إلا بأم الكتاب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا غلب على ظنه أنه يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت تعين عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا يقول: الجماعة واجبة، ولا تسقط إلا مع العذر فهل من الأعذار في ترك الجماعة عدم قدرة المأموم على قراءة الفاتحة وهي ركن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بسبب الجماعة معروف، بمعنى أنه إذا صلى وحده يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا صلى خلف الإمام لا سيما في الجهرية ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، نعم؟ صحيح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة يعتريها الاهتمام بشأن الجماعة، وأنه إذا فتح المجال لمثل هذه الأمور تسامح الناس فيها، مع استحضار الخلاف القوي في القراءة خلف الإمام، يعني إذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ، ويصعب الترجيح حينئذٍ، أما من يجزم ويقطع بأن الفاتحة ركن لكل مصلٍ سواءً قال بأنها ركن بالنسبة للمسبوق أو لم يقل، فإن هذا لا شك أنه يضحي بالجماعة من أجل الفاتحة، وكل على مذهبه في مثل هذا.
قال:"ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم" مفهوم هذا أنه لا يقرأ سورة لا يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم كبراءة مثلاً، وهل هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف أو غير مقصود؟ نعم؟