للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإذا فرغ كبر للركوع، ورفع يديه كرفعه الأول" حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، وهذا سنة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية الذين لا يرون شرعيته، فيما عدا تكبيرة الإحرام.

"كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره" يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما "ويفرج أصابعه" وهذه صفة القبض "ويمد ظهره" ولا يقوس ظهره لا إلى أعلى ولا إلى أسفل، بل يمده، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا ركع هصر ظهره، يعني حناه وثناه، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، وهذا يدل على أنه لا انحدار فيه ولا ارتفاع، هذا بالنسبة للظهر.

"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه" لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه، يشخص يرفع، إن الروح إذا خرجت شخص البصر، يعني ارتفع {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} [(٤٢) سورة إبراهيم] يعني ترتفع، ولا يصوبه يعني لا يخفضه، ومنه: ((اللهم اجعله صيباً نافعاً)) والصيب المطر الذي ينزل في جوف الأرض.

"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه" ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، قالوا: ويوتر يديه، يجعلهما كالوتر، بمعنى أنه يمدهما باستواء، كالوتر في القوس، ولا يثنيهما، ولا يدخلهما إلى صدره، ولا يبرزهما، يجعلهما كالوتر.

"ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، إذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف، لكن إذا كانت اليد طويلة يخالف، إذا كانت اليد قصيرة يخالف، لكن مع ذلك العبرة بالرجل متوسط الخلقة، معتدل الخلقة، أما بالنسبة لمن خلقته من الخلقة النادرة بأن يكون قصير اليدين أو طويل اليدين لا بد أن يكون ركوعه باعتدال، ولو ترتب على يديه بالنسبة ليديه أنه لا يمس بهما ركبتيه، بل يقصر دونهما، أو لا يلزم من ذلك أن تكون يداه كالوترين، ما يلزم، العبرة بالظهر، هو الذي فيه الركوع، فالمنظور والمعول عليه.