إن زاد على العشر إن كان منفرداً فلا مانع؛ لأنه جاء في وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يطيل الركوع، وأيضاً في صلاة الكسوف يطال الركوع إطالة تحتمل الأكثر من عشر، وهذا تسبيح مشروع جنسه في الصلاة فلا حد له.
طالب: إذا دخل داخل وهو راكع الأمام هل يشرع له أن ينتظر الداخل ليدرك الركعة؟
نعم إذا دخل المسبوق والإمام راكع أكثر أهل العلم يقولون: إنه إن أطال الركوع من أجل أن يدرك الداخل الركوع.
طالب: التشريك.
نعم شرع له ذلك، من باب الإحسان على هذا الداخل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يطيل الركعة الأولى من كل صلاة من أجل أن تدرك الركعة الأولى، وجاء في وصف صلاته أنه يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، إذا قرر في نفسه أنه يسبح ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر أو أقل، ثم سمع الداخل فزاد من أجله، يقول الأكثر: إن هذا مشروع، ولا يخل في صلاته.
وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية أن هذا تشريك، يعني إطالة الركوع ليست من أجل الصلاة، ولا من أجل ما .. ، من أجل الله -جل وعلا-، إنما هو من أجل هذا الداخل، فهذا تشريك في العبادة فلا يصح، لكن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يدخل في الصلاة، ويريد إطالتها فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي، فإذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل، والنقص كالزيادة، وهل يستقيم مثل هذا؟ هل يستقيم مثل هذا التنظير ويتم به الاستدلال أو لا؟
طالب: فيها زيادة عمل يا شيخ.
أقول: هل يستقيم التنظير وقياس الزيادة على النقص؟ نعم الزيادة لا تقاس على النقص.