"وإن قال مرة: أجزأه" لأنه يتم بها الامتثال، وإن قاله مرة واحدة أجزأه؛ لأنه يتم بذلك امتثاله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما الدليل على أن أقل .. ، على أن أدنى الكمال ثلاث؟ الدليل على مشروعيته؟ أما بالنسبة للوتر ففيه أنه صلى أربعاً ثم أربعاً ثم أوتر بثلاث، وهنا ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟
طالب:. . . . . . . . .
قياس على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
قياس على الوتر؟ يعني الإيتار بواحدة، أدنى الكمال ثلاث هل يقال: لأن أدنى الكمال في الوتر ثلاث؟ وهل يصلح أن يكون عدد الركعات أصلاً يقاس عليه عدد التسبيحات؟ يصلح أن يكون أصل؟ ما يصلح، لا يصلح أن يكون أصلاً، أحد يستحضر دليل على ... ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن دليل على أنه أدنى الكمال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا نص من رواه؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف تخريجه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الدلالة على أن للحديث أصلاً إذا وجد ما يشهد له، أما بتفردهم يصير هو محل الدعوى، في تعليق ثاني في الكتاب؟
طالب: وروى حذيفة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إذا ركع:((سبحان ربي العظيم)) ثلاث مرات رواه الأثرم، ورواه أبو داود، ولم يقل: ثلاث مرات.
إذا كان حديث ابن مسعود ... نعم؟
طالب: قال أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث.
هذه الأخبار والآثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح أن تكون أصلاً، لكن من يتطلب لمثل هذه الأحكام الصحيح فإنه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه الأدلة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، نعم؟
طالب: تجزئ المرة؟
إيه، معروف الواحدة تجزئ بلا إشكال، يتم بها الامتثال، المرة الواحدة يجزئ بها الامتثال، لكن ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟ ما ذكر من خبر ابن مسعود ومن معه، فنقف على قوله:"ثم يرفع رأسه".