فابن حجر يقول: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، ومن حيث الصناعة يعني قد ينتابهما النظر في ترجيح أحدهما على الآخر، ومنهم من يجوز الصورتين، يقول: كلاهما ثابتة، أو يضعف الصورتين، ويرجع إلى الأصل؛ لأن من أهل العلم من ضعف الحديثين، ومنهم من صحح الحديثين، هذا يقول: سواءً نزل على يديه أو على ركبتيه ما في إشكال، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أنه مخير يفعل الأرفق به، لكن من رجح حديث أبي هريرة وقال: النزول على اليدين كما نسب لأهل الحديث، وعرفنا أن الحديث ليس بمنقلب على راويه إذا فهمنا معنى البروك ورجحنا هذا قلنا: تنزل على يديك، لكن تضع يديك مجرد وضع ((فليضع يديه)) لأن مجرد الوضع لا يلزم منه بروك، ويفرق أهل العلم بين وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض هذا ما فيه إشكال، جائز، يجوز وإلا ما يجوز؟ وضع المصحف على الأرض؟
طالب:. . . . . . . . .
جائز، لكن لو رماه ألقاه إلقاءً؟ حرام بالإجماع، بل إذا اقترن بالاستخفاف يكفر، المقصود أن التفريق بين الوضع والبروك أمره ظاهر، والمشابهة لا تقتضي المطابقة من كل وجه، التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، يعني إذا أشبهنا بروك البعير من حيث النزول بقوة، فحينئذٍ يرد هذا النهي فلا يبرك، وإذا وضعنا اليد على الأرض مجرد وضع من غير تفريق، ومن غير إزعاج للآخرين، ومن غير إخلال بطمأنينة الصلاة فإننا حينئذٍ نكون امتثلنا، والمسألة فيها سعة؛ لأنه ليس المقصود بالأمر:((فليضع)) هو تقديم اليدين أو تأخير اليدين، إنما هو النظر إلى الوضع المناسب للطمأنينة، يعني الأمر بالوضع بوضع اليدين لا يلزم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) هو مجرد وضع، هذا المأمور به، لكن لو نزلنا بقوة أشبهنا البعير، ولو امتثلنا حديث وائل بن حجر ونزلنا على الركبتين بقوة، ماذا صنعنا؟ قلدنا، أشبهنا غيره .. ، من الحيوانات التي أمرنا بمفارقتها في الصلاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لا تثريب على من فعل هذا أو هذا، نعم؟