للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ويتعوذ، ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال، وليس هناك تكبيرة إحرام، وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل هي تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ سبع مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمساً مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا: إنها تابعة للأولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا: إنها تابعة للثانية، قلنا: يكبر خمس بتكبيرة الانتقال، كما قلنا في تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة، وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره، والفوائد المرتبة على هذا الخلاف.

لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة.