للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستعاذة، التعوذ، التعوذ للقراءة {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(٩٨) سورة النحل] الأولى فيها قراءة الثانية فيها قراءة، لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى؟ ويقول: قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط؟ في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول: إن القراءة في الصلاة حكمها واحد ويتعوذ مرة واحدة، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود هو فصل طويل، وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون: يستعيذ في بداية القراءة، وإذا عدل عنها يجدد الاستعاذة، بمعنى أنه كان جالس يقرأ القرآن، ثم جاءه من جاء وأخذ يتحدث معه، انصرف عن القرآن، يجدد الاستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه، ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكماً، فلا يجدد الاستعاذة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا يسير هذا، وليس بعدول عن القراءة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل، عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولاً: هم يخالفون في العدد، يقولون: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاثة في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

تكبيرات صلاة العيد، ومثلها صلاة الاستسقاء، تصلى كما يصلى العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثلاثاً في الأولى وثلاث في الثانية، وهذه مخالفة، ثم بعد ذلك يكبر ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، ويش وجه الموالاة هنا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل أعظم من مسألة تكبير، الفصل بركوع وسجود، ويأخذ وقت هذا، فقولهم لا شك أنه ضعيف.