للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشيرون إلى شيء كأنه موجود في وقتهم، وكأنه قيل به من قبل بعض أهل العلم، وينصون على أنه لا ينبغي بل بعضهم يبطل الصلاة به، وهو أن يقدم إحدى رجليه، ويقوم بعد ذلك، أشاروا إلى هذا، ومنعوا من هذا الصنيع، والقول بإبطال الصلاة بسببه فيه بعد؛ لأنه عمل يسير، نعم هو خلاف الأولى، لكن إبطال الصلاة به غير متجه.

"كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير" الأخير وصف التشهد، فهل هو وصف لوقوع تشهد أول قبله أو لوقوعه في آخر الصلاة؟ الأخير، يعني لوجود تشهد أول، تشهد أول وتشهد أخير أو آخر؟ أو لوقوعه في آخر الصلاة؟

في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر عشرة من أصحابه، وكلهم وافقوه، فصل بين التشهدين، جعل التشهد الأول افتراش، والتشهد الأخير تورك، صفة التورك قال: فنصب رجله اليمنى، نصبها، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، مقتضى قوله: "تحت فخذه" أنه يجعلها بين الساق والفخذ، وقد جاء بذلك رواية صحيحة، لكن هذه الصورة وهذه الصفة لا تتسنى لكثير من الناس، لا سيما من ابتلي بالبدانة لا يستطيعها، نعم الرجل الذي لا يحمل اللحم يستطيعها، لكن البدين لا يستطيعها، وأكثر من وصف هذا التورك قال: إنه يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، تحت رجله اليمنى.

الصورة السابقة التي صحت وثبتت، والصورة الثانية التي يمكن فعلها لعادي الناس، وكلاهما ثابت، لكن الصفة الثانية أكثر، وعلى هذا تفعل في الغالب، وإن فعل الإنسان الصورة الأولى أحياناً أحسن، ومن تركها لصعوبتها عليه كأن لا يستطيعها أو تشق عليه فلا شيء في ذلك لا بأس -إن شاء الله تعالى-.