التشهد الأخير عرفنا أنه إما أن يكون قبله تشهد ويصح وصف الثاني بالأخير متى يصح وصف الثاني بالأخير ومتى لا يصح؟ قبله واحد، لكن إذا كان بعد ثالث يصح وصفه بالأخير؟ ما يصح، عندنا ربيع الثاني وجمادى الآخرة في فرق بينهما؟ هم يفضلون أن يقال: الثاني إذا وجد ثالث، يفضلون إذا وجد ثالث يقال: الثاني ولا يقال: الآخر، وإذا لم يكن هناك ثالث يفضلون الآخر، يعني المتأخر، وهو آخر شيء يعني ما في بعده شيء، فيه علة لقولهم: ربيع الثاني وجماد الآخرة، ما قالوا: ربيع الثاني ولا جمادى الثانية؟ أحد يذكر شيء؟
ذكرنا أشرنا إلى المذاهب في صفة الجلوس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
يرجون ثالث.
طالب:. . . . . . . . .
وثالث لن يأتي ثالث، ما في ربيع ثالث.
طالب:. . . . . . . . .
في التورك؟
طالب:. . . . . . . . .
ما صفتها؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، كيف؟ يعني كيف تمد؟ يعني هي الصفة الثانية إلا أن القدم بدلاً من أن تنصب تُمد، أشرنا سابقاً إلى خلاف العلماء في الافتراش والتورك، وقلنا: إن المالكية يتوركون في كل تشهد، وفيه حديث ابن مسعود والحنفية يفترشون في كل تشهد فلا افتراش عند المالكية، ولا تورك عند الحنفية، الشافعية والحنابلة يفرقون التشهد الأول افتراش عند الشافعية والحنابلة، والحنفية أيضاً افتراش، التشهد الثاني أو الذي يعقبه السلام، يعني إذا كان هناك تشهدين، ففيه التورك مطلقاً عند الحنابلة، وعند الشافعية إذا كان يعقبه السلام، يعني إذا لم يكن بعده سجود سهو، فإنه حينئذٍ يتورك، التشهد الذي ليس في الصلاة إلا واحد منه كصلاة الركعتين، فالصبح مثلاً أو النوافل إذا كان يعقبه سلام فالشافعية يرون فيه التورك، والحنابلة يقولون: افتراش، ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان، ويكون في الثاني منهما كالثلاثية والرباعية، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا تورك مطلقاً عند الحنابلة، ويتورك الشافعية إذا كان هذا التشهد يعقبه سلام، لماذا فرق بين تشهدين؟ لأن التشهد الأول قصير، والثاني طويل هذا من جهة، إذا قلنا بهذه العلة بمفردها قلنا: إن قول الشافعية متجه،