للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكن، ما في ما يمنع، إذا كانت اللفظة محفوظة ما لأحد كلام، إذا كان سندها صحيح مخرجة في .. ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هم قالوا: إن "بين" تأتي بمعنى "تحت" لكن في بعد.

طالب:. . . . . . . . .

هذا عند العجز.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، التلازم هذا الصفة الطبيعية لمن نزل على ركبتيه أن يعتمد على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، ومن قال: ينزل يديه يرفع ركبتيه قبل يديه، هذا معروف من قال بهذا قال بهذا.

"ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول" يتشهد بالأول يعني في التشهد الأخير يأتي بألفاظ التشهد الأول الذي تقدم الكلام فيه، من تشهد ابن مسعود، وهو الأكثر، أو تشهد عمر، أو تشهد ابن عباس، يعني بالتشهد الأول الذي ذكره، الذكر الذي ذكره في التشهد الأول يأتي به هنا، ويتشهد بالأول، ثم بعد التشهد الأول يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... إلى آخره.

التشهد الأول من واجبات الصلاة، وذكره كذلك، التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، وذكره لا سيما الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن من أركان الصلاة، وغير الحنابلة يقولون: إنه ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما علمه المسيء، وعند جمع من أهل العلم أن حديث المسيء في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ومقام حاجة .. ، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجعلوا صفة الصلاة تنطبق على حديث المسيء، فما ذكر فيه فهو واجب؛ لأنه جاء بصيغة الأمر، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لكن النصوص الأخرى دلت على أجزاء من الصلاة واجبة أوجبها من يقول بهذا الكلام، وهي لم ترد في حديث المسيء.