للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الثاني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((قولوا)) أمر ((اللهم صل على محمد)) ((قولوا)) نعم الوجوب ظاهر، لكن الكلام في الركنية، هل يرقى مثل هذا اللفظ إلى الركنية أو لا يرقى؟ هذا محل النظر، أما كونه واجب فلا أقل من أن يكون واجباً، وإذا عرفنا هذا وأن الحنابلة يرون ركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من بين سائر المذاهب، فكيف يقال: إنهم جفاة بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس من أهل العلم من يرى ركنية الصلاة عليه في الصلاة عليه وعلى آله سواهم، والله المستعان.

"ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" جاء في بعض الروايات الصحيحة: "وعلى أزواجه وذريته" فدل على أن الآل في هذا الموضع هم الأزواج والذرية؛ لأن ما جاء في رواية مجملاً فُصل في رواية أخرى حُمل على المفصل، وبُين في الرواية المفسرة.

منهم من يقول: إن المراد بالآل أتباعه على دينه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ومنهم من يقول: آله من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر الأقوال، واستدل لها، وأطال في تقرير ذلك، وأما بالنسبة لموضعنا هذا فالمتجه أنهم أزواجه وذريته، كما جاء مبيناً في رواية أخرى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يقول: إذا قلنا: إن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن وسلم الإمام قبل أن يصل إلى هذا الركن، قبل أن يصل المأموم إلى هذا الركن؛ لأن الإمام يسرع في قراءته، والمأموم بطيء، قلنا في قراءة الفاتحة: إنه لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، قلنا: إن حكمه حكم المسبوق، يركع مع الإمام، والمسبوق تسقط عنه الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع، لكن بالنسبة لركن في آخر الصلاة، الفاتحة جاء ما يدل على أنها تسقط عن المسبوق، لكن إذا قلنا: بركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يأتي به، ولو نوى الانفراد بعد إمامه، كما لو سبق بركعة كاملة يأتي به ثم يسلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هذا ما سبق بشيء، يبي يسلم مع الإمام، هل يسلم وإلا يكمل يصلي على النبي؟

طالب:. . . . . . . . .