فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا فيما استثني، فقال:"إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود" فلا يسن في حقها التجافي، بل تضم بعض أعضائها إلى بعض، وتجلس متربعة، لا تفترش، ولا تتورك، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، يعني تخرج رجليها من الجانب الأيمن، وما الفرق بين هذا السدل وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش والتورك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو تورك، إلا أنه بدلاً من أن تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدولة مع اليسرى، وسئل الإمام أحمد عن جلسة المرأة قال: تسدل رجليها، وجاء عن علي -رضي الله عنه- هذا السدل، لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقاً:"وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة"، قوله:"وكانت فقيهة" يدل على أنه يرى هذا القول، ويتبناه، وإن كان نقله عن أم الدرداء، كانت فقيهة، هذا الوصف يعني هناك أوصاف تذكر ليوصف بها القائل، يشم منها أن من نقل القول يرجحه، فمثلاً إذا سيق الخلاف مثلاً ثم قال .. ، ذكر الخلاف بأدلته ثم قال: ويرى أهل التحقيق أو بعض المحققين كذا، من غير أن يصرح باختياره، فالذي يظهر أنه يختار من وصف قولهم بالتحقيق، يختار القول الذي وصف القائل به بالتحقيق، وهناك أحياناً مرجحات لا يصرح بها، فقول البخاري -رحمه الله-: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يختار هذا القول، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاصها به، وإلا فما الفرق بين أن تجلس متربعة أو مفترشة؟ وما الفرق بين أن تستدل وبين أن تتورك؟ والأصل أنها داخلة في عموم:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا)) قد يقول قائل: المخاطب رجال، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، إلا إذا وجد ما يخصصها، والذي يظهر أنها كالرجل في جلستها، في قيامها، اللهم إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب فتستتر بقدر الإمكان، ولا شك أن الانضمام أستر لها من التجافي، إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما ما عدا ذلك فهي حكمها حكم الرجل.