للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، إذا سمع هذا المأموم يخرج الإمام والمنفرد، وإذا سمع يخرج من لم يسمع إما لبعد أو صمم، فالمأموم حكمه لا يقرأ خلف الإمام على ما سيأتي، هذا بالنسبة للمأموم، وما عدا المأموم من إمام ومنفرد تقدم، وأن الفاتحة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة، وأنها لازمة لهما.

المسبوق تقدم الكلام فيه، والخلاف فيه، وأنه تسقط عنه القراءة؛ لحديث أبي بكرة، ذكرنا عن أبي هريرة سابقاً، وهو اختيار البخاري والشوكاني، وجمع من أهل العلم أنها لا تسقط عن المسبوق، وأنه لا بد أن يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة فلا تلزمه، وفي حكمه -على ما تقدمت الإشارة إليه– من كان إمامه يسرع في القراءة، ولا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته، وصلاته صحيحة، ولو لم يقرأ إلا نصف الفاتحة، صلاته صحيحة، المأموم.

طالب:. . . . . . . . .

مثل المسبوق، هو مسبوق، ما أدرك مع الإمام، المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته وإلا ما تصح؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا أقصد على قول الجمهور الذي قررناه.

طالب:. . . . . . . . .

ركن، لكن دل حديث أبي بكرة أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة حيث ركع دون الصف، وأكمل صلاته، ما أدرك القيام، على كل حال خلينا نقرر المسألة وسبقت الإشارة إليها.