للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه، ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير، أو فيه خرق كما في بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: "غطوا عنا عورة إمامكم" أو "است إمامكم" المقصود أن مثل هذا .. ، ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي، يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال: إنه تجاوز عنه لأنه غير مكلف، ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعاً قوياً في إمامة مثل هذا لأنه متنفل، ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة، لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح، فإما أن يقال: إنه يعفى عنه؛ لأنه صبي، أو يقال: أن شروط الإمامة تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة؛ لأنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا أقرؤهم، لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه، لكن هل نقول: إن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول للمأمومين: تنازلوا عن ستر العورة، المأمومين ستروا عوراتهم، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، ويمكن التعبير يمكن ما ..

طالب: ألا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: "غطوا عنا است قارئكم"؟

إيه لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كلما سجد حصل هذا؟ ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير هذه مسألة، الأمر الثاني: أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه؛ لأنه ما عنده سترة غير هذه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .