للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته" يعني ما يستر العورة، ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة، ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها.

"الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" هذا حد العورة عند الرجل، وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة؛ لأن المطلوب ستره ما بينهما؛ ما بين السرة والركبة، أجزأه، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ ((غط فخذك)) إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول: إنه واجب؛ لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة، ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج ويظهر الركبة، ويلبس لباساً لا يخرج معه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقاً مثلاً، واللاصق هذا يترتب عليه إبداء المحاجم، أحجام العورة، وهذا ممنوع، حجم العورة إذا ظهر مما يبينها، ويجليها للناظر هذا ممنوع، فلا بد من ستر الركبتين احتياطاً للفخذ؛ لأن الفخذ عورة.