للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولو لم تستر السرة، لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود ولا بد أن ينكشف ما فوقها عند الأصحاب وغيرهم من .. ، كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيراً أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره -إن شاء الله تعالى-.

"ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" إذا قيل: وركبتيه، ومعلوم هذا بيان الواقع أنهما ركبتين، وإذا قيل: وركبته، فالمراد الجنس؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعاً للروايتين؛ لأن فيه ((على عاتقه)) و ((على عاتقيه)) ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مثل ما قيل في الركبتين؛ لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل: عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين.

هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول -وهو رواية في المذهب-: إنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أو أحدهما فإن صلاته لا تصح؛ لأنها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر، كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالاً لهذا النهي ((لا يصلي أحدكم)) فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط، وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل؛ لأنه أخل بشرط، لكن لو انكشف المنكب؟ صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأنه منهي وليس بشرط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .