ومنهم من يقول: إن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيراً ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينهي عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن كيف مقبولة وهنا غير مقبولة؟ حسر النبي فعل.
طالب:. . . . . . . . .
أنه أكمل، يعني لبيان الجواز كما يقولون.
طالب:. . . . . . . . .
لصارف؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن ليست مغلظة ولا يجب سترها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري، الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول: إن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع؛ لأنه يقول: أحوط، وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف، والخروج من عهدة النصوص كله.
طالب: ألا يفهم يا شيخ هذا أنه كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟
بلى، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذا صارف.
طالب:. . . . . . . . .
خارج الصلاة وداخل الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي هذا الكلام؛ لأن هذا مما جمع به.
قال بعضهم: إن حديث أنس يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على ما كان داخل الصلاة، قيل بهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه، ثم دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان هذا باختياره -عليه الصلاة والسلام-.
المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لا سيما وأن الناس تساهلوا في العورات، ووجدوا ما يتمسكون به، فإما أن يقال: إن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتياط كما قال البخاري، أو يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على أنه عورة، ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب، وليس من باب الإلزام.