للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الظاهرية هذا، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما هو بشرط، المنكب ما هو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير، هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده، هذا أمر خارج عن السترة.

"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك" ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟

طالب:. . . . . . . . .

الصلاة في الثوب الواحد ما في إشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد وهو مطابق لما جاء في الحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه ... ؟ ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ هو مفاد الخبر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن كل الكلام الذي تقدم عن العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى إعادة هذه الجملة، يعني إذا قلنا: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ما يكفي؟ فما الداعي إلى تكرير "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك"؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" طيب لا شك أن الثاني أكمل وإلا الأول؟ "وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه" هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه اللي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلاً، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ويتحقق به الكلام الأول.