الجملة الثانية ثوب، ويش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر أعلى البدن، فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه ونحن نقول: فرقنا بين الصورة الأولى والثانية؟ على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول: إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول: حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى هذا.
طالب:. . . . . . . . .
سواء، المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت، لكن لو اشتمله ووضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى، والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على العاتق منه شيء، وانتهى الإشكال، فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، إنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذي يحسبون للكلام الحساب الدقيق، ويجعلون له محترزات، ولما زاد هذه الجملة؟ ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم، فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح، أنا أقول: من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة، وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواءً كان أعالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يعتني بأقوال الإمام، يعني بها، ويعتمدها وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك هل يقول: الأولى مأخوذة من نصوص الإمام، والثانية مأخوذة من الحديث؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف، لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب؟ لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد ما في، وعلى كل حال الحكم واحد في الجملتين.