للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جهة أخرى القيام مأمور به، والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه فيمن يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس، فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول: يصلي جالساً، والذي يقول بالعكس يقول: يصلي قائماً، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه، وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هو عاجز عن ستر العورة، لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة، والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة، وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف، لكن آثارها أشد، أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صل قائماً))؟ الأثر على النفس؟ ترك القيام أخف أثراً على النفس، نظير ذلك الأكل من الميتة أيهما أخف أثراً على النفس الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون فيما صاده المحرم، بعضهم يقول: هو أشد من الأكل من الميتة؛ لأن الميتة أبيحت بالنص، وهذا ما أبيح، لكن هل لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .