للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل نقول: إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله، أو صيد في الحرم، بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا: مت؟ لأن الميتة أخفف مما صاده المحرم، وعنده استعداد أن يأكل مما صاده المحرم؛ لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان لا يمكن يتعداها، والشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، يقولون: الخوف لا بد أن يكون محققاً لتترتب عليه الآثار، شخص في مكان مظلم، وليس عنده في هذا المكان ماء، والماء قريب منه، يقولون: إذا كان هناك خوف محقق يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد، أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق، لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقولون: هذا لا بد أن يخرج، لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء انجن، ولو كان ما فيه ما يضره، هل نقول: إن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء قد لا يطاق مثل هذا الأمر لا يطيقه الصبي ولا تطيقه أمه، لكن ماذا لو اعتراه شيء من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة؟ إذا ألزم بأن يخرج، وكذلك الكبير إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، هناك آثار مترتبة أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة، هل نقول: إن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره، هذا يقول به بعض أهل العلم، ورتبوا أحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفساً ما لا تطيق {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] هذا لا يطيق أن يخرج.