للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نبهنا في الوضوء أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً الحنابلة يطردون المسألة فيقولون: يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن حتى في الوضوء، هذا مطرد عندهم، لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فبنى على الأكثر بطلت صلاته؟ وإذا بنا على الأقل صحت صلاته ولو كانت زائدة، ولو كانت الركعة زائدة إذا بنا على الأقل، لكن في الوضوء إذا بنا على الأقل فهو في دائرة السنة لم يخرج عن السنة، لكن لو بنى على الأقل وزاد غسلة على حد زعمه أنها ثالثة، وهي في الحقيقة رابعة، خرج من السنة إلى حيز البدعة، ولذا نقول في مثل هذه الصورة: يبني على الأكثر، أما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل.

وقلنا: إنه بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا وجد من يغلب أحد الجانبين فلا مانع من إلحاقه في حكم الإمام؛ لأن المقصود المرجح وقد وجد كالإمام، يعني إذا دخل مع اثنين وصف بينهما وهو مسبوق، مسبوق بما سبقا به، فجاءوا بركعة بعد الإمام، ثم أراد أن يقوم إلى ثانية فجلس، فرق بين أن يكون متقيناً جازماً بما فاته، وبين أن يكون شاكاً متردداً، إن كان متيقناً فلا يلتفت إلى أحد، وإن كان شاكاً متردداً فإنه يرجح أحد الجانبين بفعل صاحبيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني في الصورة التي يبني على اليقين عند المؤلف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، إيه، ولو كان عنده غلبة ظن؛ لأن الظن منزل منزلة الشك هنا، يدخل فيه الشك؛ لأنه حتى الشراح قالوا: من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم عليه أن يسجد بعد السلام؛ لأنه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية.

طالب:. . . . . . . . .

الآن هم ما يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن، عليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، لكن إذا وجد ما يرجح هناك ما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها واحد عن يمينه وواحد عن شماله، لكن إذا اعتاد أنه يأتي بالركعة في دقيقة مثلاً، ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقين ثم شك، هل نقول: إن هذا مرجح؟

طالب:. . . . . . . . .