إيه لأنه قدامه الساعة وهو متعود يأتي بركعتين خفيفتين بدقيقتين، فلما أتم الثانية قام إلى ثالثة ظاناً أنها واحدة، لما نظر إلى الساعة قال: دقيقتين ما عمري صليت ركعة بدقيقتين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عادة مطردة.
طالب: مقدار القراءة هل يكون مرجح له؟
هو معتاد يقرأ المعوذتين وخلاص، يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهما، كل ركعة بدقيقة، يعني أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، ولا يتصور أقل من ذلك، واعتاد أن يصلي ركعتين ويمشي، وبنا عليه، نعم رجح عنده.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ألا يعوقه عائق من أدائه الصلاة المعتادة أثناء صلاته من غفلة وأشياء يعني طرأ له أمور؟
طالب:. . . . . . . . .
مطردة، نعم هي مطردة، يعني يغلب على ظنه أنه جاء بالركعتين، لكن على كلام المؤلف أنه يبني على الأقل مطلقاً.
طالب:. . . . . . . . .
فلم يدرِ.
طالب:. . . . . . . . .
كلاهما وارد، فيه التحري، وفيه البناء على اليقين، فالتحري لمن عنده غلبة ظن، والبناء على اليقين لمن عنده شك.
طالب:. . . . . . . . .
نحن نقول: طرد كلام المؤلف إذا حصل عنده أدنى تردد يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا قلنا: إن المأموم ما في فرق بين إمام ومنفرد إذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك، ولذلك الشك لا يزيل اليقين، القاعدة هذه الشك لا يزيل اليقين يدخلون فيها غلبة الظن، فغلبة الظن لا تزيل اليقين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه التحري لأن الحديث الثاني في التحري صحيح بعد، نقول: المؤلف فرق بينهما، فهل لتفريقه وجه أو نقول: إن الحكم واحد كلٌ يتحرى؟ والسبب في تفريقه أن الإمام عنده من ينبهه هذا الأصل، والمأموم والمنفرد ما عندهم من ينبههم.