للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها، العوائد المطردة، يعملون بها حتى في دخول الأوقات أوقات الصلاة، النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس أو بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة والثامنة إلى الزوال يعمل له عمل معين، نجار يعمل ماسة مثل هذه تنتهي بزوال الشمس يجعلون هذه عادة مطردة، اطردت عنده يقولون: الآن حان الزوال بفراغه من هذه، إذا كانت قراءته محددة يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلاً والمدة تحتاج إلى أربع ساعات بين الصلاتين أو ساعتين أو ثلاث يقسم هذه المدة على أربعة، ويخرج الناتج.

فإذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما ثلاث ساعات مثلاً قرأ اثنا عشر جزء نقول: دخل وقت العصر، ذكره الفقهاء في كتبهم في أوقات الصلاة، فالعوائد المطردة، وهذا أمر مجرب، يعني من كانت عادته القراءة قراءة الجزء بربع ساعة أمره غريب ينتهي بنهايته، يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من إسراع أو ترسل، فكل إنسان على ما عود نفسه، وكثير من الناس الآن بالقراءة الحدر يقرأ الخمسة في ساعة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه تقدم لأنها مطردة، عادة مطردة.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين هذه فيها نص، ما تحتاج إلى اجتهاد، نوى الخروج بناءً على أن الصلاة قد كملت، ما تنخرم، بنى على اليقين.

يقول: "أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام" جلسة للتشهد الأول فقام، أو جلس في موضع قيام، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة جلس والأصل أنه يقوم، هذه مسألة يعني نفترض مسألة جلسة الاستراحة هذا شخص لا يقول بها مثلاً، إنما هو يقوم مباشرة من الأولى إلى الثانية، أو من الثالثة إلى الرابعة، ولا يرى جلسة الاستراحة فجلس، إن جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد وإلا ما يسجد؟ هو لا يرى مشروعيتها، لكن عمدها لا يبطل الصلاة، فسهوها من باب أولى لا يسجد له.