للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت" يعني جهر في صلاة الظهر، أو جهر في صلاة العصر بالقراءة "أو خافت في موضع جهر" خافت في موضع جهر يعني أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، والعلماء يقولون: وإن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، وارتكابه للمكروه يسجد له وإلا ما يسجد له؟ يعني لو أن شخص فرقع أصابعه، وشبك بين أصابعه يسجد للسهو؟ لا يسجد.

وهنا يقول: "أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمعهم الآية أحياناً، مما يدل على أن الجهر غير مؤثر وكذلك الإسرار، والعلماء يطلقون الكراهة، والكراهة فيمن لم يعتد ذلك، لكن لو قدر أنه في كل صلاة ظهر يجهر، وفي كل صلاة صبح يسر قلنا: هذا مبتدع مرتكب لمحرم، ما يكفي الكراهة، هذا بالنسبة للمعتاد وإلا ... ؟

طالب:. . . . . . . . .

هم يطلقون الكراهة، وفرق بين أن نقول: العمل مسنون، أو تركه مكروه، فرق بين أن يقال: هذا العمل مسنون، أو نقول: تركه مكروه، ويش وجه الفرق؟ الآن غسل اليدين قبل الوضوء سنة للمستيقظ هذا سنة، لكن تركه مكروه؟ ليس بمكروه، الإتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة، لكن تركهما مكروه وإلا ما هو مكروه؟ لا ليس بمكروه.

غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم عند الجمهور الذين يقولون: بأنه مندوب مستحب سنة وليس بواجب، تركه مكروه، لماذا؟ لأنه ورد فيه الأمر: ((فليغسل)) وفيه النهي: ((فلا يغمس)) بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل، فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما وصف عثمان -رضي الله عنه- وغيره أنه كان يغسل يديه، لكن لا يطلق على تركه الكراهة.

طالب:. . . . . . . . .

بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان، بالنسبة للحد متقابلان، لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة أو لا؟ هذا محل نظر إن اقترن بالأمر، إن جاء بالأمر نهي فهذا لا إشكال فيه، وإن تجرد الأمر المحمول على الندب أو مجرد الفعل فإنه لا يقتضي الكراهة.