يوجد حمامات الآن في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق، أو في بعض المحلات، ويوجد لها مراكز الآن، لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف، وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس؛ لأنها لا وجود لها، فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة، ولا بد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص؛ لأنه قد يرد لفظ في القرآن له أكثر من حقيقة، له حقيقة لغوية، وله حقيقة شرعية، وله حقيقة عرفية، ثم يفسر بحقيقة لا تناسبه، بإحدى الحقائق وهي غير مقصودة، أو في السنة، يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد إلى شخص غني، لكنه لا ينفق على نفسه، فيقول: هذا منصوص عليه في القرآن، هذا محروم ومسكين {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(١٩) سورة الذاريات] الحق المعلوم هو الزكاة {لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(١٩) سورة الذاريات] يقول: هذا محروم، طيب عنده الملايين، قال: محروم، منصوص عليه، نقول: نعم هذه حقيقته العرفية، أما حقيقته الشرعية تختلف اختلافاً جذرياً، مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئاً من الزكاة إذا حس بالاضطرار إلى ما يقوم بحياته أكل، اشترى.
على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص الحقيقة العرفية لا يلتفت إليها.
قال:"وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني وإن كان شيئاً يسيراً، يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني بول مثلاً، وإن قلت، عند الحنابلة أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، أمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنه، وهكذا عند الشافعية، الحنفية يعفى عن اليسير عندهم، ولو كانت نجاسة مغلظة كالبول، يقدرون ذلك بالدرهم، الدرهم البغلي قياساً على ما يبقى بعد الاستنجاء.