للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول: إن سعيها في هذا الموطن أولاً: معارض بما يجب عليها من الستر، والسعي الشديد عرضة للانكشاف، وسعي النبي -عليه الصلاة والسلام- الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت إزاره -عليه الصلاة والسلام-، فالمرأة إذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها، وهو معارض بنصوص أخرى، وإذا اقتضى الأمر وتطلب الأمر أن تسعى راغبة أو راهبة فإنه لا حرج عليها في ذلك، مثل ما قلنا: إما راغبة وإما راهبة، تبعها سبع أو تبعها أحد من سباع البشر، أو من غيرهم، فإنها حينئذٍ لا مانع أن تسعى سعياً شديداً، بل عليها أن تسعى، وكذلك إذا كانت راغبة، خرج منها طفل لا تدري أين ذهب؟ لا مانع أن تسرع في مشيها، بل تجري جرياً شديداً من أجل أن تحصل هذا الولد، لما قد يتعرض له من الأذى، فالسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد، ولذا لا يطلب من المرأة أن تسعى، وإن قال بعض أهل العلم أن دخولها في النص قطعي فعليها أن تسعى، بل المرأة في هذا أولى من الرجال.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

دعنا من مسألة تعبد، معارض بما جاء في شرعنا، لكن لو قدر أن امرأة سعت بمفردها وأغلقت عليها الأبواب، ولا يوجد في المسعى غيرها، وانتفى المحظور الذي جاء شرعنا بملاحظته، هل نقول: تسعى وإلا ما تسعى؟ إذا قلنا: إنه ليس من باب التعبد، أنه مجرد رغبة أو رهبة هذا لا تسعى مطلقاً، وإذا قلنا: إنه من أجل معارضة ما جاء في شرعنا من أمرها بالستر، نقول: إذا أمنت من الانكشاف، وأمنت من رؤية غيرها ممن لا يجوز لها النظر إليه تسعى، يبقى النص قائم.