نعود إلى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس، هل نقول: إنها تدخل دخول أولي في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أو نقول على حسب الخلاف: إن من يراها صلاة يدخلها في نصوص ((لا صلاة)) ومن لا يراها صلاة يقول: هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص؟ هذا كلام صحيح، لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من أجل إيش؟ مشابهة الكفار، مشابهة الكفار تنطبق انطباقاً كلياً على الصلاة الكاملة أو على السجدة المفردة؟ هذا الذي نحن نريد نقوله، ويش الجواب؟ المقصود أنه في هذه الأوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مر القارئ بآية سجدة يسجد وإلا ما يسجد؟ معروف عند الحنابلة ما يسجد لأنهم يرونها صلاة؛ لأنها صلاة ما يسجد، يشترطون لها التكبير والتحليل والتسليم، يشترطون لها ما يشترط للصلاة، وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر.
فالآن إذا مرت بالقارئ آية سجدة في الأوقات الثلاثة المضيقة يسجد وإلا ما يسجد؟ الخلاصة؟
طالب: لا يسجد، مشابهة، يقال: مشابهة يا شيخ.
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عاد يأتي الكلام في ذوات الأسباب، خلينا على القول بمنع الصلاة مطلقاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عن عمر وعلى غير طهارة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قوله وقول من يقول: إن سجدة التلاوة ليست صلاة، لكن حتى على القول بأنها ليست صلاة إن لم يشملها لفظ النص منطوق النص:((لا صلاة)) شملها عموم العلة، نعم، يعني إن لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة، عموم العلة معتبر عند أهل العلم يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة إلا عند الظاهرية، لكن يبقى أننا على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا، وإذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس أو وقت غروبها، أو قيام قائم الظهيرة الأولى ألا يسجد، وسيأتي الكلام في الأوقات الثلاثة المضيقة، والأوقات الموسعة بالنسبة لذوات الأسباب، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك هل يختار له حينئذٍ أن يقطع القراءة قبل آية السجدة؟