يعني هل يترك قراءة آية السجدة يقف عليها أو دونها من أجل ألا يقع في الحرج؟ يعني هذا نظير الدخول إلى المسجد في وقت النهي، على القول بالمنع مطلقاً، بعض أهل العلم يقول: لا يدخل المسجد لئلا يقع في حرج، إن جلس خالف نص، إن صلى خالف نص، وبعضهم يقول: يدخل ويضل قائماً، فهل نقول: قف دونها ولا تستمر بالقراءة لئلا تقع في الحرج إن سجدت خالفت، وإن لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في أوقات النهي؟ أو نقول: أنت أمامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به، إن كان الراجح عندك السجود لا سيما عند من يقول بأنها ليست بصلاة، ما هي عندهم مشكلة، الذي يرى أنها ليست بصلاة لا يستشكل، ويأتينا أنهم يتساهلون جداً في الصلوات في أوقات النهي لأدنى سبب، حتى أن بعضهم يقول: في عصر الجمعة أتعمد الخروج من المسجد، وأدخل من أجل أن أصلي؛ لأسجد وأدعو وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صارت النواهي ما لها قيمة في نفس المسلم، وهذا معدود من طلبة العلم، والأمر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض أحاديث النهي مع أحاديث ذوات الأسباب.
المؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب، أو بفعل بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي.
قال -رحمه الله-: ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض، يقضي الفوائت من الصلاة الفرض.
جمهور أهل العلم على أن الفرائض مخصوصة من أحاديث النهي لأدلة كثيرة، منها:((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) قد يقول قائل: إنه شرع قبل وقت النهي، لكن ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) نعم هذا في وقت النهي المغلظ، فالفرائض مستثناة.