للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: الكلام لأهل العلم في الحديث ظاهر، لكن المرجح ثبوته، ومع ذلك يبقى: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة)) يعني على عمومه، أية ساعة في غير الأوقات المنهي عنها.

ينظر في مسألة الطواف أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:. . . . . . . . .

مكي يطوف أية ساعة شاء، تلزمه الجمعة، المقصود ماذا نقول عمن أراد الطواف ممن تلزمه الجمعة، يقول: أنا أسمع الخطبة وأنا أطوف، يمنع وإلا ما يمنع؟ ممن تلزمه الجمعة يمنع، إذاً دخله مخصص.

نأتي إلى المسألة الثانية وهي أن المخصصات الواردة لأحاديث النهي إنما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا على حديث عقبة في الأوقات الثلاثة المضيقة، لكن يبقى أن حديث: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب)) وارد على الحديثين كليهما.

نعود إلى مسألة الأمر والحظر، وارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، وهذا معلوم أنه عند التعارض، والضيق ضيق الوقت عن الأمرين، الجمهور قالوا استدلالاً بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) قالوا: إن فعل المحظور أشد من ترك المأمور، وعرفنا رأي شيخ الإسلام، وأنه يقول بالعكس، نظراً إلى معصية آدم وإبليس، وشُهر هذا القول في الأوقات المتأخرة وتبناه بعض أهل العلم، لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على إمامته وجلالة قدره: ماذا تقول في عدم تغيير الشيب مع حلق اللحية؟ أيهما أشد؟ هو ما يغير الشيب، أنت تركت مأمور ((غيروه)) وهذا فعل محظور حلق لحيته، أيهما أشد؟

طالب: بناءً على قوله بترك التغيير.