للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنا أقول: لا قول الجمهور، ولا قول شيخ الإسلام، إنما نظروا إلى مفردات فطبقوها، الحديث باقي عمومه ((إذا أمرتكم بأمر)) لكن عند إيش؟ عند التساوي، لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلاً، في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلاً؟ أعظم ترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم، فهل نقول: إن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور مطلقاً، أو العكس مطلقاً، ما يمكن أن يقال بهذا، بل ينظر إلى كل متعارضين على حدة، صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع بها، أيهما أعظم؟ نقول: صل في بيتك، اترك الجماعة وإن كانت واجبة؛ لأن المحظور الذي تقع فيه أعظم، بينما لو كان الأمر أخف من ذلك، إذا كان الأمر أخف من ذلك، منكر لا تستطيع إزالته، ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب؛ لأن المسألة ينظر فيها، يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور، ولكل من المأمورات والمحظورات منزلة في الشريعة، يعني المحظورات ليست على درجة واحدة، كما أن المأمورات ليست على درجة واحدة، فإطلاق القول بأن هذا أعظم من هذا إنما هو عند التساوي، أما عند التفاضل بأن كان المحظور أعظم من هذا المأمور فقول الجمهور متجه، وإن كان المأمور أعظم من ارتكاب هذا المحظور فقول شيخ الإسلام متجه، إذا تساويا نرجع إلى المسألة، والمقصود عند التساوي، فإذا تساويا نقول: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) وحينئذٍ في تركي للمأمور معذور؛ لأني ممنوع منه شرعاً، الاستطاعة ليست حسية إنما هي معنوية، منع شرعي، كما أنني إذا دخلت إلى المسجد في الوقت المضيق أنا ما أستطيع أن أصلي؛ لأنني ممنوع شرعاً، وحينئذٍ ادخل في قوله: ((فأتوا منه ما استطعتم)).

طالب:. . . . . . . . .

إيه في عمومه ...

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو لا بد أن يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة، وما جاء فيه، وهذا المأمور به في الشرع، كما أن المأمورات متفاوتة وتحقيقها، وتقديم بعضها على بعض يحتاج إلى شيء من النظر، إن كان الإنسان يستطيع وهو أهل للنظر ينظر ويجتهد فما يؤديه إليه اجتهاده يفعله، وإذا كان ليس من أهل النظر يسأل أهل العلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يلزم، نعم؟