للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو في الجملة يعني، في الجملة استناداً لهذا الخبر، والمقصود إذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المحظور على فعل المأمور إذا تساوى وامتنع فعلهما معاً، أما إذا كان المحظور أشد فلا شك هذا ما فيه إشكال، إذا كان المأمور أعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك أن القول الثاني أرجح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، يعني ما في مسائل يتساوى فيها الأمر مع الحظر؟ يعني جاء النهي عن هذا، وجاء الأمر بهذا، من غير قرائن تحتف بترجيح هذا، أو تأكيد نصوص أو ترتيب وعيد عليه، وهذا ليس .. ، يعني إذا تساويا عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه؛ لأنه ما في استثناء، ولا في تعليق بالاستطاعة، والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت، بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله، فالاستطاعة قد تفقد.

قال -رحمه الله-: "ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" يعني في جميع الأوقات المنهي عنها، يفعل هذه، يقضي الفرائض، وهذا متفق عليه، وإن كان الحنفية لا يوافقون على إخراج الفرائض من أحاديث النهي، بل يدخلونها في النهي فلا تصلى الفرائض في أوقات النهي، يبقى أن الجمهور على أن الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا، والجمهور.