"ويركع للطواف" وهذا سبق تقريره "ويصلي على الجنائز" مقتضى قوله: "ويصلي على الجنائز" أما بالنسبة للصلاة الأولى التي هي فرض الكفاية هذه لا إشكال فيها، يصلى عليه في وقت النهي الموسع، ويصلى عليها في المقبرة، مع أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) أما إذا كانت الصلاة على الجنازة نفل، أديت الفريضة في المسجد، ثم قدمت الجنازة لجماعة آخرين، هذه ذات سبب وإلا مطلقة؟ ذات سبب، فمن يقول بفعل ذوات الأسباب يقول: يصلي، ومن لا يقول بذوات الأسباب يقول: لا يصلي، على أن الجنازة جاء فيها من المخصصات ما يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، كيف؟ في حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في الصلاة ما تقول؟ تدخل صلاة الجنازة وإلا ما تدخل؟ فيها استفتاح؟ ما فيها استفتاح عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنها تدخل في العموم، فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية، وليست بذات ركوع ولا سجود؛ لتنطبق عليها العلة، علة المشابهة، لكنها في عموم ألفاظ الصلاة داخلة، فهي صلاة بخلاف سجدة التلاوة وسجدة الشكر فالخلاف فيهما أقوى من صلاة الجنازة، ولذا صلاة الجنازة عامة أهل العلم على أن الطهارة الكاملة شرط لصحتها، وأنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، وإن قال شيخ الإسلام أنها إذا خشي أن ترفع يتيمم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سجد لها المشركون، سجد لها، هذه صلاتهم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بالنص سجدوا، سجدوا، هم يسجدون للشمس {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ} [(٣٧) سورة فصلت].