للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما صلاة الصبح، هما موجودان في المسجد، وأقيمت الصلاة، لما انصرف النبي -عليه الصلاة والسلام- رآهما، فقال: ما لكم لم تصليا معنا، فقال: إنهما صليا، أتي بهما ترتعد فرائصهما، فذكر أنهما صليا في رحالهما، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد وأقيمت الصلاة فصليا مع الناس)) ثم بعد ذلك ((فإن صلاتكما نافلة)) نافلة يعني الصلاة الأخيرة عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرى أن الفريضة هي الأكمل، بمعنى أن الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة، لكن مقتضى الحديث أن الصلاة مع الجماعة نافلة، النص جاء في صلاة الصبح، إعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح، وقد صليا صلاة الصبح، وهما في وقت نهي، وهذا من المخصصات كإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح.

"عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه" وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو حتى مطلع الشمس، يضاف إلى ذلك وقت الزوال، وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة، يضاف إلى ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فالأوقات خمسة، وإن جعلها بعضهم ستة، وأضاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، فجعله وقتاً سادساً.

بقي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، بعد العصر جاء التنصيص على أنه بعد صلاة العصر، فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل، وأخر الفريضة، وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما فيه إشكال؛ لأنه لم يدخل وقت النهي، يدخل وقت النهي بأداء الصلاة.