بالنسبة لصلاة الصبح جاء في أكثر الروايات:((لا صلاة بعد الصبح)) بينما العصر بعد صلاة العصر، وجاء أيضاً في صحيح مسلم:((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) نظير ما جاء في صلاة العصر، وعلى هذا فالأكثر على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وكونه ينص على أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، أو صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل آخر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستمر في صلاته صلاة الليل إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، مما يدل على أن ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى أدائها كله وقت نهي، ولا يفعل فيه إلا ركعتي الفجر.
من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتدياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة، ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة هذا وقت نهي، لكنه أخف الأوقات، فإذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقت الموسعين بالنسبة لذوات الأسباب فلأن يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب أولى.
طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إن ((لا صلاة بعد الصبح)) مجمل ((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) مبين لهذا الإجمال؟
لا صلاة بعد الصبح، الأصل في الصبح صلاته وإلا طلوعه؟ الصبح؟
طالب: الأصل طلوعه.
الأصل طلوعه، نبقى على الأصل أنه وقت نهي، ويدل له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهو وقت نهي، وإن كان على ما سيأتي في الوتر أن جمعاً من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما بين طلوع الفجر إلى أداء الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
يبدأ، يبدأ النهي من وقته، كما لو قدم العشاء مع المغرب وأراد أن يوتر.
قال:"ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها" يعني النفل المطلق، شخص جالس في المسجد، ثم خشي أن يغشاه النوم، ويشغله عن القراءة وعن الذكر، قال: أتحرك أصلي ركعتين بعد الصبح أو بعد العصر، لا يجوز له أن يبتدئ صلاة في هذه الأوقات يتطوع فيها، وأن الأحاديث في النهي صحيحة وصريحة، ولا مبرر لأن يصلي هذه الصلاة، ليست بذات سبب، فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الأسباب، ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقاً.