للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: أحسن الله إليك هل تخص الجمعة بالنسبة لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس إلى زوالها؟

نعم جاء استثناء الجمعة بخبر ضعيف: ((إلا يوم الجمعة)) جاء في .. ، ولا صلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا في الجمعة، جاء الاستثناء، لكن اللفظ ضعيف، وكثير من أهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استناداً إلى فعل الصحابة، وأنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن عموم الأحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة، يشمل حتى يوم الجمعة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هل النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ الله أعلم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يحتمل، والدليل المحتمل غير ملزم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تخصص العموم، لكن فعلهم ليس بنص على أنهم يصلون وقت الزوال؛ لأن دخول النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أن يكون قبل الزوال؛ لأن صلاة الجمعة يبادر بها حتى أنهم يرجعون إلى منازلهم، وليس للشمس ظل، ليس لها فيء، وهذا دليل الحنابلة على ما سيأتي في أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال، والجمهور يقولون: وقتها وقت الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، وأما كونهم يرجعون وليس للحيطان فيء ولا ظل المقصود أنه لا يستوعب الجميع، يعني بعضهم لا بد أن يمشي في شمس.

طالب:. . . . . . . . .

يكون قريب، وهذا دليل على المبادرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الأسباب، ولا يفعل شيء من التطوعات في هذه الأوقات حتى ما له سبب، هذا المذهب عندهم.

داود الظاهري يرى أن أحاديث النهي منسوخة، وعلى هذا فلا نهي في أي وقت من الأوقات، أن النهي كان في أول الأمر لما يخشى من المشابهة والناس حديثو عهد بشرك، ثم بعد ذلك نهي، أذن في الصلاة في هذه الأوقات، والجمهور على أنها محكمة.

هذا يقول: هل العلة في السعي الشديد بين العلمين منصوص عليها في النصوص، أم أنها علة ظنية؟ وهل يشترط لاعتبار العلة أن تكون العلة منصوص عليها، أم يعتبر بكل ما يمكن أن يكون علة؟