القانون الثاني من علم المعاني وهو قانون الطلب. قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد فلا تتكلم هناك وإنما تتكلم في مقدمة يسند عليها المقام من بيان ما لابد للطلب ومن تنوعه والتنبيه على أبوابه في الكلام وكيفية توليدها لما سوى أصلها، وهي أن لا ارتياب في أن الطلب من غير تصور إجمالا أو تفصيلا لا يصح وأنه يستدعي مطلوبا لا محالة ويستدعي فيما هو مطلوبه أن لا يكون حاصلا وقت الطلب وليكن هذا المعنى عندك فسنفرع عليه. والطلب إذا تأملت نوعان: نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول، وقولنا لا يستدعي أن يمكن أعم من قولنا يستدعي أن لا يمكن، ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول، والمطلوب بالنظر على أن لا واسطة بين الثبوت والانتفاء يستلزم الحضارة في قسمين: حصول ثبوت متصور وحصول انتقاء متصور وبالنظر على كون الحصول ذهنياً وخارجياً سيستلزم انقساما على أربعة أقسام: حصولين في الذهن وحصولين في الخارج، ثم إذ لم يرد الحصول في الذهن على التصور والتصديق لم يتجاوز أقسام المطلوب ستة: حصول تصور أو