للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصديق في الذهن، وحصول انتفاء تصور أو تصديق فيه، وحصول ثبوت تصور أو انتفائه في الخارج، وطلب حصول التصور في الذهن لا يرجع إلا على تفصيل مجمل أو تفصيل مفصل بالنسبة، ووجه ذلك أن الإنسان إذا صح منه الطلب بأن أدرك بالإجمال لشيء ما أو بالتفصيل بالنسبة على شيء ما ثم طلب حصولا لذلك في الذهن وامتنع طلب الحاصل توجه على غير حاصل وهو تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة. أما النوع الأول من الطلب فهو التمني أو ما ترى كيف تقول: ليت جاءني فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعاً فيه مع حكم العقل بامتناعه أو كيف تقول: ليت الشباب يعود فتطلب عودة الشباب مع جزمك بأنه لا يعود أو كيف تقول: ليت يأتيني أوليتك تحدثني فتطلب إتيان زيد أو حديث صاحبك في حال لا تتوقعهما ولا لك طماعية في وقوعهما إذ لو توقعت أو طمعت لاستعملت لعل أو عسى، أما الاستفهام والأمر والنهي والنداء فمن النوع الثاني والاستفهام لطلب حصول في الذهن والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكماً بشيء على شيء أو لا يكون، والأول هو التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين، والثاني هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق، ثم المحكوم به إما أن يكون نفس الثبوت أو الانتفاء كما تقول الانطلاق ثابت أو متحقق أو موجود كيف شئت أو ما الانطلاق ثابتا فتحكم على الانطلاق بالثبوت أو الانتفاء بالإطلاق أو ثبوت كذا أو انتفاء كذا بالتقييد كما تقول: الانطلاق قريب أو ليس بقريب فتحكم على الانطلاق أو بثبوت القرب له أو بانتفائه عنه لا مزيد للتصديق على هذين النوعين، والنوع الأول

<<  <   >  >>