للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الناس من يزعم أن الجملة لا تصدق كلية إلا مع الضرورة لكن جزم العقل بأن حكم أفراد النوع يصح أن لا يختلف يستلزم إذا صحت اللاضرورة في فرد من أفراد النوع أن تصح في الكل وأنك تعرف معنى الكل ما هو كل وهو فرد فرد لا الكل المجتمع المصحح للتفاوت بين حالي انفراد الأفراد واجتماعها، ومن الناس من يزعم أن النفي الكلي يستلزم شرط الوصف يعني أنه قيل لا أبيض بجامع للبصر ومعناه ما عرفت لا شيء مما له البياض أفاد ما دام أبيض فعلى زعمه تسمى الجملة مطلقة عرفية لما في العرف من إضافة الحكم على الوصف، والحاصل من المطلق الحقيقي هو ما ترى نوع واحد هذا في باب الإطلاق، وإذا لا شرطنا وعندنا ذات وصفة وقيدنا وعندنا دوام ولا دوام وضرورة ولا ضرورة حصل من ذلك أنواع كثيرة ولكنا نذكر من ذلك ما أنت مفتقر إليه في الحال وإذا أتقنته صار لك عمدة في الباقي فنقول في نوع اعتبار الشرط والتقييد بالدوام واللادوام الجملة التي يبين فيها الخبر في الثبوت أو الانتفاء يدوم للمبتدأ بدوام ذاته من غير التعرض للوصف تسمى وجودية دائمة ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة تحتمل اللادوام أن تخرج دوام الخبر على لا دوامه، والجملة التي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه من غير التعرض للذات تسمى عرفية عامة، والجملة التي يبين فيها أن الخبر لا يدوم للمبتدأ بدوام ذاته تسمى وجودية لا دائمة ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة دائمة أن لا تخرج لا دوام الخبر على

الدوام،

<<  <   >  >>