والجملة التي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه لا بدوام ذاته تسمى عرفية خاصة لوقوعها في مقابلة العرفية العامة، فهذه أنواع أربعة من المقيدات بالدوام واللادوام مع اعتبار شرط ونقول في نوع اعتبار الشرط والتقييد بالضرورة واللاضرورة: الجملة التي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ ما دامت ذاته موجودة تسمى ضرورية مطلقة ولا فرق بينها وبين الوجودية الدائمة إلا اعتبار معنى الضرورة فأعرفه. والجملة التي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ ما دام موصوفا من غير التعرض لزيادة تسمى الضرورية بشرط الوصف ولها عموم من عدة جهات فنأملها والجملة التي يبين أن الخبر ضروري للمبتدأ ما دام موصوفا مع زيادة لا مادامت ذاته موجودة تسمى المشروطة الخاصة. والجملة التي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ في وقت معين من أوقات وجوده تسمى وقتية مضبوطة. والجملة التي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ لا في وقت معين تسمى وقتية غير مضبوطة، فهذه أنواع خمسة من المقيدات بالضرورة مع اعتبار شرط وقد كان يمكن اعتبار الضرورة لا مقيدة بحيث كانت نوعا سادسا مندرجة فيه الضرورات الخمس المتقيدة فتركناه ولكن يصار إليه حينا. وأما اللاضرورة فحيث عرفت أنا قلنا إن كان عام وخاص وأخص وأخص الأخص عرفت أنه إذا قلنا إمكان من غير التعرض لقيد من هذه القيود كان اعتبارا له خامسا أعم من الأربعة، فالجملة إذا قيدت بالإمكان المطلق أفادت الشياع في أنواع الإمكان الأربعة ولا تحسبنها مطلقة عامة فتلك لا نتعرض بنفي