الضرورة وهذه تتعرض لنفيها ثم إذا قيدتها بعام وبخاص وبأخص الأخص وهو الإمكان الاستقبالي على ما عرفناك حصلت من مجموع ذلك خمسة أنواع للجمل كما ترى وإذ قد حصلنا من الجمل القدر المحتاج إليه لزم أن نفي بالوعد في تحقيق النقائض فنقول: أما البعضيان فقد عرفت أن لا سبيل على تناقضهما لتعذر الطريق على اتحاد المحكوم له فيهما باحتمال تغابر هو بين المبتدأين، وأما الكليتان فصحة اجتماعهما في الكذب لاحتمال اختصاص الصدق بغيرهما وهو اللاكل تسد الطريق على تناقضهما، وأما المطلقتان العامتان فلا سبيل على تناقضهما لتعذر الطريق على اتحاد المحكوم به فيهما لاحتمالهما للادوام المصير لهما على البعض من الزمان المتعذر الاتحاد باحتمال تغاير هو بين البعضين فحال المطلقتين العامتين من جانب الخبر كحال البعضيتين من جانب المبتدأ فحيث عرفت أن البعضية لا يناقضها إلا الكلية فاعرف أن المطلقة العامة لا يناقضها إلا الدائمة ومن هذا يتحقق أن قول من يقول بصحة تناقض المطلقتين مفتقر على تأويل ولعل المراد المطلقات اللفظية المستتبعة للدوام معنى كقولنا كل إنسان حيوان أو ناطق أو ضحاك وما شاكل ذلك، وأما الوجودية الدائمة وهي كقولنا كل جسم ما دام موجود الذات قابل للعرض فنقيضتها اللادائمة المحتملة للمخالف الدائم وهو المنتفي في جملة الأوقات وللموافق اللادائم وهو المنتفي لا في جملتها، وأما العرفية العامة وهي قولنا كل إنسان حيوان ما دام إنسانا فحين قيد ثبوت الخبر بدوام الوصف وأطلق في جانب حقيقة المبتدأ وقد عرفت أن إطلاق الخبر في حق المطلق له في حكم اللادائم فقد حصل الدوام مع الوصف واللادوام مع الذوات فيلزم في النقض إما نفي الخبر مع الوصف أو اللادوام مع الذات فيلزم في البعض إما نفي الخبر عن حقيقة المبتدأ على الدوام أو نفيه عن الوصف لا على الدوام، وأما