الوجودية اللادائمة وهي مثل قولنا كل أبيض مفرق للبصر لا مادام موحوداً فحين أثبت فيها الخبر بقيد لا دوام الوجود وإطلاقه فيما عداه لزم في نقيضتها إما النفي أو الإثبات الدائم، وأما العرفية الخاصة وهي كقولنا كل أبيض مفرق للبصر لا مادام موحوداً بل مادام أبيض فحين أثبت فيها الخبر بقيد لا دوام الوجود ودوام الصفة لزم في نقيضتها إما النفي الدائم أو الإثبات الدائم أو النفي المقيد وهو في بعض أوقات البياض أي أوقات صفة المبتدأ، وأما الضرورية المطلقة فنقيضتها اللاضرورية وهي الممكنة العامة. وأما الضرورية المشروطة بوصف المبتدأ وهي كقولنا كل أبيض بالضرورة مفرق للبصر مادام أبيض فحين أثبت فيها الخبر بإطلاقه في حق المبتدأ أو تقييده بالضرورة وبدوام الوصف لزم في نقيضتها إما النفي الدائم أو الإثبات الدائم الخالي عن الضرورة أو النفي في
بعض أوقات الوصف. وأما الضرورية المشروطة الخاصة وهي كقولنا: كل كل أبيض مفرق للبصر بالضرورة ما دام أبيض لا مادام موجود الذات فحين أثبت فيها الخبر بقيد الضرورة وقيد دوام الوصف وقيد لا دوام الذات لزم في نقيضتها إما النفي الدائم أو جواز حصوله مع عدم الوصف أو جواز لا حصوله مع تحقيق الوصف. وأما الوقتية المضبوطة فنقيضتها رفع الضرورة في ذلك الوقت، وأما غير المضبوطة فنقيضتها رفع الضرورة في جميع الأوقات. وأما الممكنة المطلقة وهي كقولنا: كل مؤمن صادق لا بالضرورة فحين أثبت فيها الخبر مطلقا من جهة الدوام مقيدا باللاضرورية لزم في نقيضتها إما النفي الدائم وإما الإثبات بالضرورة ثم إن احتمل التقييد باللاضرورة الإطلاق: أعني دوام اللاضرورة ولا دوامها لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة. وأما الممكنة العامة فنقيضتها الضرورية المطلقة كما تقدمت معها لكون التناقض من الجانبي وأما الممكنة الخاصة فنقيضتها رفع الإمكان الخاص إما بالوجوب والامتناع، وأما الممكنتان الباقيتان فأمرهما ظاهر والله الهادي. الوصف. وأما الضرورية المشروطة الخاصة وهي كقولنا: كل كل أبيض مفرق للبصر بالضرورة ما دام أبيض لا مادام موجود الذات فحين أثبت فيها الخبر بقيد الضرورة وقيد دوام الوصف وقيد لا دوام الذات لزم في نقيضتها إما النفي الدائم أو جواز حصوله مع عدم الوصف أو جواز لا حصوله مع تحقيق الوصف. وأما الوقتية المضبوطة فنقيضتها رفع الضرورة في ذلك الوقت، وأما غير المضبوطة فنقيضتها رفع الضرورة في جميع الأوقات. وأما الممكنة المطلقة وهي كقولنا: كل مؤمن صادق لا بالضرورة فحين أثبت فيها الخبر مطلقا من جهة الدوام مقيدا باللاضرورية لزم في نقيضتها إما النفي الدائم وإما الإثبات بالضرورة ثم إن احتمل التقييد باللاضرورة الإطلاق: أعني دوام اللاضرورة ولا دوامها لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة. وأما الممكنة العامة فنقيضتها الضرورية المطلقة كما تقدمت معها لكون التناقض من الجانبي وأما الممكنة الخاصة فنقيضتها رفع الإمكان الخاص إما بالوجوب والامتناع، وأما الممكنتان الباقيتان فأمرهما ظاهر والله الهادي.