للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله كما يشهد له الحال، وقد سبق الكلام في التناقض فيلزم تقديره من قبل السامع وأن يكون استعمال المتكلم لعشرة مجازا في التسعة وأن يكون إلا واحداً قرينة المجاز ويفرع على اعتبار الدخول كون الاستثناء متصلا مثل جاءني إخوتك إلا الأكبر أو قومك إلا منهم أصلا دون كونه منقطعا مثل جاءني القوم إلا حمارا وكون كون دخول المستثنى في حكم المستثنى منه واجبا مثل ما سبق أصلا دون مالا يكون واجبا مثل قولك اضرب قوما إلا عمراً إذ لا يخفى أن دخول عمرو في حكم الضرب لا يجب وجوب دخول الواحد في العشرة أو الأكبر أو زيد في إخوتك وقومك ويفرع على اعتبار المجاز كون كون المستثنى أقل من المستثنى منه الباقي بعد الاستثناء مثل الأمثلة المذكورة أصلا نحو لفلان عليّ عشرة إلا تسعة لكون الدخول الذي هو سبب الاستثناء مراعي في الأول وكون الدخول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم الوجوب في الثاني وكون تنزيل الأكثر منزلة الكل الذي هو الطريق على المجاز فيما نحن فيه أدخل في المناسبة من تنزيل الأقل منزلة الكل في الثالث. وأما المصير على فروع هذه الأصول عند البلغاء، فمن باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصولها بوساطة جهة البلاغة. قال تعالى " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " بناء على التغليب فيهما. وقال تعالى " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلي سليم " بتقدير حذف المضاف، وهو إلا سلامة من أتى الله مدلولا عليه بقرائن الكلام منزلة

<<  <   >  >>