للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طريق آخر لليث عن رجل عن آخر عن نافع]

٤٠٠- أخبرنا أحمد بن علي بن موسى أبو بكر المؤدب رحمه الله، أنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن موسى، أنا أبو بكر بن المقري إذناً، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن رمح، ثنا الليث، عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر حدثه، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين هلك أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقام غرماؤه بماله سأل عمر: في كل يؤدي من ثمرة ماله ما عليه من الدين؟ فقيل: في أربع سنين. فقال لغرمائه: ما عليكم أن لا يباع، فإني أكفيكم وإنما تقضون في أربع سنين. قال فرضوا بذلك. فأقر المال لهم ولم يكن باع ثمار نخل أسيد أربع سنين من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولكنه وضعه على يدي عبد الرحمن بن عوف للغرماء.

رواه المعافى بن عمران عن الليث نحوه.

<<  <   >  >>