للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فأما ما بينه وبين عروة فيه ثلاثة]

٥٨٦- فأخبرنا أبو سعد محمد بن علي بن إبراهيم الكاتب بقراءة والدي عليه سنة خمس وأبو علي الحداد سنة سبع وجعفر بن عبد الواحد رحمهم الله قالوا: أنا أبو منصور الخطيب، أنا أبو الشيخ، ثنا أبو جعفر بن الجارود، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا يعلى ⦗٢٩٥⦘ يعني ابن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقبله قال: ((لا نكاح إلا بولي فأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاثاً، فمن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له)) .

<<  <   >  >>