للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وهو مستحب عندهم فيها للمنفرد، وكذا للإمام عند الجمهور ومنهم الشافعية، وقال الحنفية جهر الإمام بالقراءة فيها واجب، وأما المقتدي: فلا يجهر بالإجماع، بل يسرّ.

ويسرّ الإمام والمنفرد في بقية الصلوات الخمس ونوافل النهار والليل، وقيل: ويجهر في نافلة الليل.

ومعنى الإسرار في القراءات والتكبيرات والأذكار وغير ذلك هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السّمع، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار، بلا خلاف (١).

[وأما القراءة في غير الصلاة]

فالجهر فيها مستحب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن، يجهر به» متفق عليه (٢).

قال الإمام النووي: (٣) «وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فأكثر من أن تحصر، وأشهر من ان تذكر».

لكن خالف بعض السلف وفضّلوا الإخفاء على الجهر، ويدل لهم حديث عقبة، به عامر، رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسرّ بالقرآن، كالمسرّ بالصدقة» أخرجه الثلاثة وحسّنه الترمذي (٤).


(١) التبيان: ١١١ - ١١٢.
(٢) البخاري في التوحيد (الماهر بالقرآن): ٩: ١٥٧، ومسلم (استحباب تحسين الصوت بالقرآن): ٢: ١٩٢.
(٣) التبيان: ٩٦.
(٤) أبو داود في الصلاة (رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل): ٢: ٣٨، والترمذي في ثواب القرآن: ٥: ١٨٠، وقال: «حسن غريب» والنسائي: ٥: ٨٠.

<<  <   >  >>