للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأفة في توقيع ذلك العذاب عليه، وشهود طائفة من المؤمنين وهو يوقّع عليه ذلك الحدّ، لا زاجران قويان لكلِّ من تحدثه نفسه بهذه الفاحشة الممقوتة.

٥ - أن تكون العقوبة مناسبة للجريمة، ولمن توقَّع عليه في جرائم التعازير، قال تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (النساء: ١٢٣)، وذلك أنّه ربط الجزاء بالعمل، فيعظّم الجزاء بعظم العمل، ويقلّ بضآلة العمل.

٦ - أن تكون العقوبة عادلة، قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل: ١٢٦)، فالعقوبة لا بُدّ أن تكون عادلة، فلا تشدّد لأمر تافه، ولا تقلّل في جريمة بشعة.

أنواع العقوبات في الشريعة

العقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان:

١ - عقوبة مقدّرة، وهي التي أوجبت حقًّا لله وحقًّا للعباد، مثل: حد الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك.

٢ - عقوبة غير مقدّرة، وهو ما يسمّى بالتعزير، فإنه يكون في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، أو سقط أحد الشروط الموجبة لإقامة الحدّ، أو التي لم تأتِ الشريعة فيه بنوع معين، ولا قدر محدود من العقوبات، وإنما تُرِكَ أمره إلى رأي الحاكم حسب المصلحة التي يراها.

والصحيح أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويجوز أن يقدِّر فيه الحاكم عقوبة الحبس، إذا رأى أنّ المصلحة في ذلك.

<<  <   >  >>