للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم، وله من الله تعالى في هذا الفعل الأجر والمثوبة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أقال مسلمًا ببيعته أقال الله عثرتَه يوم القيامة)) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

[الإجارة والرهن]

ثانيًا: الإجارة:

اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض، قال تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (الكهف: ٧٧)، ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته، أو يعطيه الصبر على مصيبته.

مشروعية الإجارة:

الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع:

- أمّا الكتاب: فهو قول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (الطلاق: ٦)، وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} (القصص: ٢٦، ٢٧).

وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال: كنّا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ: {طَس} (النمل: ١) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: ((إنّ موسى -عليه السلام- آجرَ نفسَه ثماني حجج أو عشرًا على عِفّة فرجه، وطعام بطنه)) قال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (الكهف: ٧٧)

<<  <   >  >>