للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتغريم المالي، وأَخْذ الحاكم شطر المال قهرًا عنه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعطاها -أي: الزكاة- مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله؛ عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء)). مِن حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال: وشطر ماله، وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها.

فإن كان مانع الزكاة جاحدًا لوجوبها فقد كفر وقُتل، كما يقتل المرتد؛ لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله -عز وجل- ضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذَّب اللهَ تعالى، وكذَّب رسولَه -صلى الله عليه وسلم- فحُكِم بكفره. وتقاتَل الجماعة مانعة الزكاة جحودًا، كما فعل الصحابة في عهد الخليفة الأول أبي بكر -رضي الله عنهم- قال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها". رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة.

وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: "لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه". وبناء عليه قال العلماء بالاتفاق: إذا منع واحد أو جمعٌ الزكاة، وامتنعوا بالقتال، وجب على الإمام قتالهم، وإن منعها جهلًا بوجوبها أو بخلًا بها لم يكفر.

الحج في القرآن الكريم

الحج عبادة معروفة، تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله، وليس ذلك لغيرها من العبادات، يقوم بها المستطيع من المسلمين في زمن معلوم، وأمكنة معلومة؛ امتثالًا لأمر الله، وابتغاء مرضاته، وتَبتدئ تلك العبادة بنية الحج خالصًا لله، مع التجرد من الثياب المخيطة، ومن صنوف الزينة والترف، وتنتهي بالطواف حول بيت الله الحرام.

<<  <   >  >>